ونحوها ، فبالأولى جواز مثل : الإجارة والعارية ونحوها مطلقا .
ولكن في ( عروة السيّد الأستاذ قدّس سرّه ) « 1 » :
( لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجّر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع ، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوة اشتراط إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك ) « 2 » ا ه .
وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ أقصى ما هناك أن يقال : بأنّه موقوف على الإجازة ، لا عدم الجواز مطلقا .
بل والتحقيق - حسبما عرفت - الصحّة مطلقا . غايته أنّ له المثل أو القيمة لو فسخ ، كما لو باع ، فليتدبّر .
نعم ، لو اشترط عليه ذلك اتجه المنع ولزم ؛ لوجوب الوفاء بالشروط .
هامش
( 1 ) هو السيّد محمّد كاظم بن عبد العظيم الكسنوي الحسني الطباطبائي اليزدي ، سيّد علماء الأمّة وشيخ طائفتها . ولد في قرية كسنو من قرى يزد سنة 1247 ه . قرأ على : الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي الأصفهاني ، والشيخ مهدي الجعفري ، والشيخ راضي بن محمّد الجعفري ، والميرزا الشيرازي . من أشهر مؤلّفاته : رسالة في العبادات للمقلّدين أسماها بالعروة الوثقى ، وحاشية المكاسب ، وكتاب التعادل والتراجيح . ظهرت في أيامه قضية المشروطة في إيران ، فعارضها . توفّي في النجف الأشرف بداء الرئة وداء الجنب سنة 1337 ه .
( الفوائد الرضوية 596 - 598 ، أعيان الشيعة 10 : 43 ، الذريعة 1 : 268 ، ريحانة الأدب 4 :
334 - 335 ، الأعلام للزركلي 7 : 12 ، معجم المؤلّفين 11 : 156 ) .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 417 .