تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
الغابن بيّنة على علمه أو يمينه إن ردّها المغبون عليه ، أو يكون المغبون من أهل الخبرة بتلك السلعة بحيث يستبعد جهله بها ، فيتقدّم الظاهر على الأصل على تأمّل . الشرط الثاني : أن يكون التفاوت فاحشا ، أي : بما لا يتغابن الناس بمثله . واضطربت كلمات فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب أيضا في ضابطة التفاوت الفاحش « 1 » حتّى حكي عن مالك : أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب خيارا ، فإن زاد ثبت الخيار « 2 » . وهذا إفراط . ويقابله تفريط ( المجلّة ) فيما تقدّم : ( مادّة : 165 ) الغبن الفاحش غبن على قدر ربع العشر في الدراهم ، ونصف العشر في العروض ، والعشر في الحيوانات ، والخمس في العقار ، أو زيادة « 3 » .
هامش
( 1 ) قال الشيخ الأنصاري : ( وحدّه عندنا - كما في التذكرة - ما لا يتغابن الناس بمثله ) . ( المكاسب 5 : 170 ) . وانظر : التذكرة 1 : 533 ، الرياض 8 : 303 ، مفتاح الكرامة 10 : 982 . وراجع : شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3 : 400 ، البحر الرائق 6 : 36 ، رسالة تحبير التحرير ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 67 وما بعدها . ( 2 ) الحاكي عن مالك هو العلّامة الحلّي في التذكرة 1 : 523 . راجع : العزيز في شرح الوجيز 4 : 236 ، الذخيرة 5 : 113 . لكن المحكي عن مالك التحديد بالثلث . لاحظ المغني 4 : 92 . ( 3 ) لم تردّ عبارة : ( ربع العشر في الدراهم ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 74 ، درر -
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 598 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي