تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه . وحكمه واضح . الثانية : لو اختلفا في براءة البائع وعدمها . وهو أوضح . وفيه رواية : أنّ القول قول مدّعي البراءة ، ولكنّها ضعيفة ومختصّة بموردها ، وهي مكاتبة جعفر بن عيسى « 1 » . الثالثة : لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به . واستخراج حكمه يحتاج إلى تأمّل . الرابعة : لو اتّفقا على زوال العيب ، ولكن البائع يقول : هو القديم ، والمشتري يقول : هو الجديد . وهو كسابقه . الخامسة : لو اختلفا - بعد الاتّفاق على عيب قديم - في عيب مشاهد أنّه قديم أيضا ، أو حادث عند المشتري . السادسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به ، أو ادّعى إسقاط الخيار ، أو تصرّفه المسقط لخياره ، أو حدوثه عند المشتري ، وأنكر المشتري كلّ ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل أحكام العيوب 8 : 1 ( 18 : 111 ) . وجعفر هذا هو : جعفر بن عيسى بن عبيد ، من أصحاب الرضا عليه السّلام . ( رجال الطوسي 353 ، نقد الرجال 1 : 352 ) .