تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
الأوّل : في موجب الخيار ، وهو العيب . الثاني : في مسقطه . الثالث : في حصول الفسخ وعدمه . أمّا الأوّل ففي مسائل : الأولى : لو اختلفا في أصل حدوث العيب ، فادّعاه المشتري وأنكره البائع . وحكمه واضح . الثانية : في كون الصفة الحادثة عيبا أو ليست بعيب ، كما لو صارت الدابّة بطيئة السير أو العبد كثير النوم حيث لا يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة ، أو لم يكن عندهم حلّ هذه العقدة ، وهكذا في سائر مواضع الخلاف . الثالثة : لو اتّفقا على العيب واختلفا أنّه هل كان حدوثه عند البائع فيوجب الخيار ، أو عند المشتري فلا خيار ، فاستخراج حكمها لا يخلو من غموض . وفي طيّها صور : فتارة يعلم تاريخ العقد ويجهل تاريخ الحدوث ، وأخرى بالعكس ، وثالثة يجهل تاريخهما معا . الرابعة : لو اتّفقا على أنّ هذه العين معيبة بعيب قديم ، ولكن البائع يقول : ليست هي العين الّتي بعتها لك ، والمشتري يقول : هي . وحكمها أيضا غامض . أمّا الثاني - وهو الاختلاف في المسقط - ففي طيّ مسائل أيضا :
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 592 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي