الأوّل : في موجب الخيار ، وهو العيب .
الثاني : في مسقطه .
الثالث : في حصول الفسخ وعدمه .
أمّا الأوّل ففي مسائل :
الأولى : لو اختلفا في أصل حدوث العيب ، فادّعاه المشتري وأنكره البائع .
وحكمه واضح .
الثانية : في كون الصفة الحادثة عيبا أو ليست بعيب ، كما لو صارت الدابّة بطيئة السير أو العبد كثير النوم حيث لا يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة ، أو لم يكن عندهم حلّ هذه العقدة ، وهكذا في سائر مواضع الخلاف .
الثالثة : لو اتّفقا على العيب واختلفا أنّه هل كان حدوثه عند البائع فيوجب الخيار ، أو عند المشتري فلا خيار ، فاستخراج حكمها لا يخلو من غموض .
وفي طيّها صور :
فتارة يعلم تاريخ العقد ويجهل تاريخ الحدوث ، وأخرى بالعكس ، وثالثة يجهل تاريخهما معا .
الرابعة : لو اتّفقا على أنّ هذه العين معيبة بعيب قديم ، ولكن البائع يقول :
ليست هي العين الّتي بعتها لك ، والمشتري يقول : هي .
وحكمها أيضا غامض .
أمّا الثاني - وهو الاختلاف في المسقط - ففي طيّ مسائل أيضا :
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 592
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٩٢