ودروبه ، والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها ، والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جسّ ظهرها وإليتها ، والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذاق طعمها ، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال - على الصورة المذكورة - ثمّ اشتراها ليس له خيار الرؤية .
( مادّة : 324 ) الأشياء الّتي تباع على مقتضى أنموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط « 1 » .
وحقّ التعبير أن يضمّ إليها المادّة الّتي بعدها « 2 » فيقول :
فإن ظهر موافقا للأنموذج فلا خيار ، وإلّا كان له الخيار . ولا حاجة إلى مادّة أخرى خلاصتها تانك « 3 » الكلمتان .
كما أنّ هذا يغني عن :
( مادّة : 326 ) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية
هامش
( 1 ) ورد : ( منها ) بدل : ( عنها ) في درر الحكّام 1 : 273 .
راجع : البحر الرائق 6 : 29 ، الفتاوى الهندية 3 : 62 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 598 .
وقال الأتاسي : ( النّموذج - بفتح النون - مثال الشيء ، معرّب ، والأنموذج لحن ) .
( شرح المجلّة للأتاسي 2 : 276 ) .
( 2 ) نصّ ( المادّة : 325 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 173 - هو : ( ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيّرا فيه إن شاء قبله وإن شاء ردّه . فإذا رأى المشتري أنموذج الحنطة والسمن والزيت ، وما صنع على شقّ واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها ، ثمّ اشتراها على مقتضى الأنموذج ، فظهرت أدنى منه ، يخيّر المشتري حينئذ ) .
لاحظ : المبسوط للسرخسي 13 : 72 ، الفتاوى الهندية 3 : 64 .
( 3 ) في المطبوع : ( ذانك ) ، والأنسب ما أثبتناه .