تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

الفصل الثاني خيار الوصف

( مادّة : 310 ) إذا باع مالا بوصف مرغوب ، فظهر خاليا عن ذلك الوصف ، كان المشتري مخيّرا إن شاء فسخ ، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمّى . ويسمّى هذا الخيار خيار الوصف .

مثلا : لو باع بقرة على أنّها حلوب ، فظهرت غير حلوب ، يكون المشتري مخيّرا . وكذا لو باع فصّا ليلا على أنّه ياقوت أحمر ، فظهر أصفر ، تخيّر المشتري « 1 » . ليس لهذا الخيار ذكر في كتب فقهاء الإماميّة المتداولة ، وليس هو إلّا شعبة من خيار الاشتراط الّتي مرّت الإشارة إليه « 2 » ، فإنّ الوصف المذكور في العقد إن ذكر [ على ] نحو الشرط كان لازما ، وتخلّفه يوجب الخيار ، وإن ذكر لا على نحو الشرطية بل على نحو التعريف أو الترغيب ، لم يكن تخلّفه موجبا لشيء من خيار أو غيره ، وكان من قبيل الدواعي الّتي لا أثر لحصولها أو عدمه أصلا . مثلا : لو اشترى أرضا بداعي جعلها بستانا بتخيّل أنّها صالحة لذلك ، فتبيّن
هامش
( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( المبيع ) قبل كلمة : ( خاليا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 165 . قارن : المغني 4 : 84 - 85 ، المجموع 9 : 288 - 289 ، مغني المحتاج 2 : 34 - 35 ، تبيين الحقائق 4 : 23 ، البحر الرائق 6 : 26 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 108 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 592 . ( 2 ) مرّت الإشارة إليه في ص 491 .