تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

استدراك وتكملة

خيار الشرط - كما عرفت - هو : أنّ يشترط البائع أو المشتري خيارا لهما أو لأحدهما أو لثالث . وهو إمّا أن يكون مطلقا ، وهو الّذي تقدّم الكلام فيه « 1 » . وإمّا أن يكون مقيّدا بحال ، بأن يقول : اشترط أن يكون لي الخيار بعد شهر إن جاء ولدي من السفر في هذا الشهر ، فإن جاء كان له الخيار ، وإلّا فلا . ومن هذا النوع البيع المضاف إلى خياره المسمّى عند الإماميّة : ( ببيع الخيار ) وعند فقهاء المذاهب : ( بيع الوفاء ) « 2 » . وقد عقدت له ( المجلّة ) فصلا مستقلا سيأتي . وقد سبق أنّه بيع صحيح عندنا تترتّب عليه آثار البيع سوى أنّه عقد
هامش
( 1 ) تقدّم الكلام في ص 475 و 490 و 492 . ( 2 ) ويسمّى هذا البيع عند الحنفية : بيع المعاملة ، وعند المالكية : بيع الثنيا ، وعند الشافعية : بيع العهدة ، وعند الحنابلة : بيع الأمانة ، وقد يسمّى كذلك : بيع الطاعة ، وبيع الجائز ، والرهن المعاد . راجع : مواهب الجليل 4 : 373 ، البحر الرائق 6 : 7 - 8 ، كشّاف القناع 3 : 149 - 150 ، الفتاوى الهندية 3 : 208 - 209 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 276 . ولاحظ : التذكرة 1 : 521 ، جامع المقاصد 4 : 293 ، المسالك 3 : 202 ، مفتاح الكرامة 10 : 971 ، المكاسب 5 : 127 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 507 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي