تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

[ الفصل الأوّل ] الخيار الثالث خيار الشرط

وهذا الخيار ممّا اتّفق عليه الفريقان « 1 » والأدلّة عليه عموما وخصوصا مستفيضة . ويكفي من العمومات النبويّان : « الشرط جائز بين المسلمين » و : « المؤمنون عند شروطهم » وأمثالها « 2 » . وكان حقّ التعبير أن يعبّروا عنه : بشرط الخيار ، لا خيار الشرط ؛ لأنّ المراد به هنا أن يشترط الخيار في ضمن عقد البيع أو غيره ، بأن يقول : بعتك بشرط أن يكون لي خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام أو شهر مثلا ، فهو عبارة عن اشتراط الخيار . أمّا خيار الشرط فهو عبارة عن : أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا ، فلا يفي به ، فيكون له خيار تخلّف الشرط .
هامش
( 1 ) راجع من كتب الخاصّة : الانتصار 434 ، الخلاف 3 : 9 و 20 ، الغنية 2 : 218 ، مفتاح الكرامة 10 : 963 ، المكاسب 5 : 111 . ومن كتب العامّة : المبسوط للسرخسي 13 : 41 ، المغني 4 : 96 ، المجموع 9 : 225 ، الشرح الكبير 4 : 65 ، البحر الزخّار 4 : 347 . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى المصادر ، فراجع .