صحيحة نافذة .
أمّا لو كان قبل دفع الثمن فالقبض المزبور وإن كان معتبرا من حيث إسقاط الضمان ، ولكنّه غير معتبر من حيث نفوذ تصرّفات المشتري فيه . فلو باع أو رهن أو وهب وقف على إجازة البائع ؛ لأنّ له حقّ حبسه إلى أن يقبض الثمن ، فتكون تصرّفات المشتري موقوفة ؛ لأنّها وقعت على متعلّق حقّ الغير ، فهي أشبه بالفضولي وبيع الراهن للعين المرهونة وإن لم تكن منه .
هكذا ينبغي أن تحرّر المسائل ، وللّه المنّة وحده .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 459
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٥٩