تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
جميع هذه المواد من هذه المادّة إلى آخر هذا الفصل ( مادّة : 261 ) « 1 » لا
هامش
( 1 ) نصّ ( المادّة : 257 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 133 - هو : ( زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وحطّ البائع من الثمن بعد العقد يلتحقان بأصل العقد ، فكأنّ العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة والحطّ ) . راجع : شرح فتح القدير 6 : 142 - 143 ، تبيين الحقائق 4 : 82 ، البحر الرائق 6 : 119 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 153 - 154 . ونصّ ( المادّة : 258 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 134 - هو : ( ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصّة من الثمن المسمّى . مثلا : لو باع ثماني بطيخات بعشر قروش ، ثمّ - بعد العقد - زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرا ، وقبل المشتري في المجلس ، فكأنّه باع عشر بطيخات بعشرة قروش ، حتّى لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنهما قرشين من أصل ثمن البطيخ ، فليس للبائع حينئذ أن يطلب من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات . كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ، ثمّ بعد العقد - زاد البائع مائة ذراع ، وقبل المشتري في المجلس ، فتملّك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف والمائة ذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش ) . قارن : تبيين الحقائق 4 : 83 و 84 ، شرح العناية للبابرتي 6 : 143 ، البحر الرائق 6 : 120 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 155 . ونصّ ( المادّة : 259 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 134 - 135 - هو : ( إذا زاد المشتري في الثمن كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حقّ العاقدين . مثلا : لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش ، فزاد المشتري - قبل القبض - خمس مائة قرش في الثمن ، وقبل البائع تلك الزيادة ، كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمس مائة قرش ، حتّى لو ظهر مستحقّ للعقار وأثبته وحكم له به وتسلّمه ، كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف وخمس مائة قرش ) . لاحظ : مغني المحتاج 2 : 65 - 66 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 155 . ونصّ ( المادّة : 261 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 135 - 136 - هو : -