تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ابتدائية أنّ له الرجوع فيها في المجلس وبعده قبل القبض وبعده ، إلّا أن يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة . أمّا حطّ بعض الثمن أو كلّه فقد عرفت أنّه إسقاط وإبراء ، وإنّما يتحقّق هذا حيث يكون الثمن كلّيا في الذمّة ، أمّا لو كان عينا خارجية فلا معنى للحطّ أصلا . ولعلّ إلى بعض هذا تشير ( مادّة : 260 ) « 1 » فتأمّلها جيّدا .
هامش
( 1 ) نصّ المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 211 - هو : ( إذا حطّ البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحطّ . مثلا : لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ، ثمّ حطّ البائع من الثمن ألف قرش ، كان ذلك العقار مقابلا لتسعة آلاف القرش الباقية . وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط ) . لاحظ : مغني المحتاج 2 : 65 - 66 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 155 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 450 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي