تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

الفصل الأوّل في بيان حقّ تصرّف البائع والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض

( مادّة : 252 ) البائع له أن يتصرّف بثمن المبيع قبل القبض . مثلا : لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه « 1 » .

الثمن إمّا أن يكون كلّيا في الذمّة أو يكون عينا شخصية . فإن كان كلّيا جاز أن يتصرّف البائع به قبل قبضه وتعيّنه ، بأن يبيعه أو يهبه من المشتري أو غيره ، غايته أنّ هبته للمشتري إسقاط . وله أن يحيل دائنه عليه ، فيصير المشتري مشغول الذمّة لدائن البائع . ولا يعقل هنا التلف قبل القبض . أمّا لو كان عينا شخصية ، فإن تلفت قبل القبض كان التلف على المشتري
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 200 ، ووردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 127 بالصيغة التالية : ( للبائع أن يتصرّف بثمن المبيع قبل القبض ، فلو باع ماله من آخر بثمن معلوم كان له أن يحيل دائنه بثمنه ) . راجع : شرح فتح القدير 6 : 141 - 142 ، مغني المحتاج 2 : 69 ، تبيين الحقائق 4 : 82 - 83 ، شرح العناية للبابرتي 6 : 141 - 142 ، البحر الرائق 6 : 119 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 149 و 152 .