تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فإنّ الحكم بالخيار في صورة النقيصة كالحكم بالفساد في صورة الزيادة لا وجه له أصلا . والحقّ : أنّ البيع صحيح على جميع التقادير . غايته أنّه مع الخيار تارة وبلا خيار أخرى . كما أنّ « 1 »

( مادّة : 229 ) في الصور الّتي يخيّر فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه بأنّه ناقص ، لا يخيّر في الفسخ بعد القبض « 2 » .

نعم ، لا خيار له بالفسخ مع علمه ؛ لأنّ قبضه ظاهر في رضاه بالعقد ، ولكن له حقّ المطالبة بالنقيصة ، كما أنّ دفع البائع - مع علمه بالزيادة - لا يمنعه من الرجوع به ، وهو أعلم بقصده إن قال : قصدت الأمانة ، أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) ذكر الشيخ كاشف الغطاء رحمه اللّه المادّة دون أن يكمّل كلامه في شأنها ، وذلك بالإتيان بخبر ( أنّ ) وإن ذكر بعد ذلك تعليقه على المادّة بقوله : ( ولكن له حقّ المطالبة . . . ) . فالظاهر أنّ ذلك إمّا سقط في الكلام أو سهو من قلمه الشريف ، فلاحظ . ( 2 ) ورد : ( إنّ الصور ) بدل : ( في الصور ) في درر الحكّام 1 : 178 . ومع بعض التقديم والتأخير في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 112 .