الفصل الخامس في إقالة البيع
إقحام الإقالة الّتي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع وقبل ذكر الشروط العوضين والمتبايعين غير سديد .
( مادّة : 190 ) للمتبايعين أن يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده « 1 » .
وقد وردت الأخبار المعتبرة في تأكّد استحباب الإقالة ، ففي النبوي : « من أقال نادما في بيعه أقال اللّه عثرته يوم القيامة » « 2 » .
وقد اختلف فقهاء المذاهب في أنّ الإقالة عقد جديد ، أو فسخ العقد الأوّل « 3 » فمنافع المبيع من حين العقد إلى حين الإقالة - على الأوّل -
هامش
( 1 ) ورد : ( للعاقدين ) بدل : ( للمتبايعين ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 92 .
ووردت المادّة بصيغة : ( للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما ) في درر الحكّام 1 : 142 .
قارن : الاختيار 2 : 11 ، تبيين الحقائق 4 : 70 ، شرح فتح القدير 6 : 114 ، مجمع الأنهر 2 :
71 ، البحر الرائق 6 : 101 ، الفتاوى الهندية 3 : 156 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 207 - 208 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 738 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 27 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 179 .
وورد بأدنى تفاوت في الفقيه 3 : 196 .
وصحّح الحديث ابن دقيق العبد وابن حزم ، كما في فيض القدير 6 : 79 .
( 3 ) ذكر الشيخ الطوسي : أنّ الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين وفي حقّ غيرهما سواء كان قبل -