للمشتري ومنافع الثمن للبائع ، وعلى الثاني تبنى القضية على أنّه فسخ من حينه ، أو حلّ للعقد من أصله ، وعلى الأوّل فكالأوّل ، وعلى الثاني فبالعكس .
هذا بالنسبة إلى الزيادات المنفصلة ، أمّا المتّصلة فلا كلام في تبعيتها للعين .
( مادّة : 191 ) الإقالة - كالبيع - تكون بالإيجاب والقبول « 1 » .
ولكن يكفي فيهما كلّ ما دلّ عليهما .
مثلا : لو قال أحدهما : أقلت البيع ، أو فسخته ، وقال الآخر : قبلت ، صحّت الإقالة ، وينفسخ البيع .
وكذا لو قال : أقلني ، فقال : فعلت ، أو ردّ عليه الثمن وأخذ المبيع برضا الثاني ، فهي إقالة فعلية نظير المعاطاة ، أو فرد منها ، كما في :
هامش
- القبض أم بعده عند الشيعة والشافعي وأحمد ومحمّد بن الحسن ، وعند مالك هي بيع ، وعند أبي حنيفة أنّها في حقّ المتعاقدين فسخ وفي حقّ غيرهما بيع ، وعند أبي يوسف هي فسخ قبل القبض وبيع بعده ، إلّا في العقار فهي بيع فيه مطلقا . لاحظ الخلاف 3 : 205 .
وانظر : المدوّنة الكبرى 4 : 69 و 76 ، الأم 3 : 93 ، المغني 4 : 225 ، المجموع 13 : 160 ، الاختيار 2 : 11 ، اللباب 2 : 32 .
( 1 ) وردت زيادة عمّا هو مذكور في المتن ، وهي : ( مثلا : لو قال أحد العاقدين : أقلت البيع ، أو فسخته ، وقال الآخر : قبلت ، أو قال أحدهما للآخر : أقلني البيع ، فقال الآخر : قد فعلت ، صحّت الإقالة وينفسخ البيع ) . لاحظ : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 92 ، درر الحكّام 1 :
142 .
وقارن : الاختيار 2 : 11 ، تبيين الحقائق 4 : 72 ، مجمع الأنهر 2 : 71 ، البحر الرائق 6 : 101 ، الفتاوى الهندية 3 : 157 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 209 .