( مادّة : 192 ) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة « 1 » .
( مادّة : 193 ) يلزم اتّحاد المجلس في الإقالة ، كالبيع .
فلو قال أحدهما : أقلت البيع ، وقبل أن يقبل الآخر انفضّ المجلس ، أو صدر من أحدهما ما يدلّ على الإعراض قولا أو فعلا ، ثمّ قبل الآخر ، لا يعتبر قبوله « 2 » .
قد عرفت أنّ اتّحاد المجلس لا يكفي في البيع ، بل لا بدّ من التوالي الحافظ للهيئة الاتّصالية والوحدة العرفيّة ، وكذلك لا يكفي في الإقالة ، بل لا بدّ من الاتّصال على منهاج ما سبق في البيع « 3 » .
( مادّة : 194 ) يلزم أن يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري وقت الإقالة ، فلو كان المبيع قد تلف لا تصحّ الإقالة « 4 » .
هامش
( 1 ) راجع : شرح فتح القدير 6 : 116 ، البحر الرائق 6 : 101 ، كشّاف القناع 3 : 250 ، الفتاوى الهندية 3 : 157 .
( 2 ) وردت المادّة بصيغة : ( يلزم اتّحاد المجلس في الإقالة كالبيع ، يعني : أنّه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب . وأمّا إذا قال أحد العاقدين : أقلت البيع ، وقبل أن يقبل الآخر انفضّ المجلس ، أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدلّ على الإعراض ثمّ قبل الآخر ، لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئا حينئذ ) . لاحظ : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 93 ، درر الحكّام 1 : 144 - 145 .
انظر : الاختيار 2 : 11 ، مجمع الأنهر 2 : 71 ، البحر الرائق 6 : 101 ، الفتاوى الهندية 3 : 157 .
( 3 ) سبق في ص 371 و 372 .
( 4 ) لاحظ : الاختيار 2 : 12 ، تبيين الحقائق 4 : 72 ، شرح فتح القدير 6 : 116 ، مجمع الأنهر 2 :
73 ، البحر الرائق 6 : 101 و 105 ، فتح باب العناية 2 : 353 ، كشّاف القناع 3 : 250 .