تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فهو لازم نافذ سواء كان مؤكّدا لمقتضى العقد كما لو اشترط الرهن على الثمن المؤجّل أو الكفيل عليه ، أو خارجا عنه بالكلّية كما لو اشترط خدمة أو كتابة ونحوها . أمّا شرط النتيجة فمثل : اشتراط حرية العبد ، أو وقفية داره ، أي : صيرورتها وقفا ، لا أن يوقفها أو يعتق عبده ، فهذه الشروط كلّها صحيحة على الأصحّ ، كما أشارت ( المجلّة ) إلى بعضها في ( مادّة : 186 ) « 1 » و ( مادّة : 187 ) « 2 » . ثمّ إنّ من شرط صحّة الشروط ولزومها في العقود اللازمة أن يكون فيها فائدة إمّا للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث ، أمّا لو خلّي عن الفائدة بالكلّية كان لغوا وشرطا سفهيا .
هامش
( 1 ) نصّ المادّة - كما في درر الحكام 1 : 135 - هو : ( البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر . مثلا : لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن ، فهذا الشرط لا يضرّ في البيع ، بل هو بيان لمقتضى العقد ) . قارن : تبيين الحقائق 4 : 57 ، فتح باب العناية 2 : 342 ، كشّاف القناع 3 : 189 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 561 . ( 2 ) نصّ المادّة - كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 88 - هو : ( البيع بشرط يؤيّد العقد صحيح والشرط معتبر . مثلا : لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له الثمن هذا الرجل ، صحّ البيع ويكون الشرط معتبرا حتّى إنّه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد ؛ لأنّ هذا الشرط مؤيّد لتسليم الثمن الذي هو مقتضى العقد ) . راجع : المجموع 9 : 364 ، تبيين الحقائق 4 : 57 ، فتح باب العناية 2 : 342 ، كشّاف القناع 3 : 189 .