وعلى ذلك بنوا :
( مادّة : 188 ) البيع بشرط متعارف - يعني : الشرط المرعي في عرف البلدة - صحيح ، والشرط معتبر .
مثلا : لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة ، أو القفل على أن يسمره بالباب ، أو الثوب على أن يرقعه [ يصحّ البيع ، ويلزم على البائع الوفاء بهذه الشروط ] « 1 » .
فالفائدة في هذه الشروط للبائع .
و ( مادّة : 189 ) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين صحيح ، والشرط لغو .
كبيع الحيوان على أن لا يبيعه أو على أن يرسله في المرعى صحيح ، والشرط لغو « 2 » .
وقد يتعلّق للبائع غرض بهذه الشروط ، فتخرج عن اللغوية .
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وضعت لكي تستقيم عبارة ( المجلّة ) الّتي ذكرت في المتن مبتورة ، وهي نصّ المادّة في درر الحكّام ( 1 : 137 ) مع تبديل كلمة : ( البلدة ) بكلمة : ( البلد ) وكلمة :
( بالباب ) بكلمة : ( في الباب ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 57 ، شرح فتح القدير 6 : 78 ، مجمع الأنهر 2 : 63 .
( 2 ) وردت المادّة في درر الحكّام ( 1 : 138 ) بصيغة : ( البيع بشرط ليس نفع لأحد العاقدين يصحّ والشرط لغو .
مثلا : بيع الحيوان على أن لا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى صحيح والشرط لغو ) .
راجع : تبيين الحقائق 4 : 57 ، شرح العناية للبابرتي 6 : 78 ، مجمع الأنهر 2 : 63 .