تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط

الشروط والخيارات والإقالة وأمثالها إنّما هي من توابع العقد الصحيح التامّ الأركان ، فلا يحسن بيان شيء منها قبل استيفاء مقوّمات العقد وأركانه ، كشرائط المتعاقدين العامّة ، كالبلوغ ، والعقل ، وأن لا يكون محجورا عليه لفلس أو سفه ، أو شرائط الثمن والمثمن ، مثل : مالين ، متقوّمين ، مملوكين . ومن الغريب أنّ ( المجلّة ) ذكرت بعض هذه المسائل المهمّة في الباب السابع بعد أبواب الخيارات ، وكان الواجب استيفاء ما يتعلّق بالعقد والمتعاقدين والعوضين ، ثمّ الشروع في ما يتبع العقد من الشروط والخيارات . ومهما يكن ، فإنّ الشروط تقييدية وتعليقية ، والتعليقية باطلة ؛ لأنّ التنجيز - عندنا - شرط في عامّة العقود « 1 » والتعليق ينافي التنجيز ، إلّا إذا كان صوريا صرفا ، كالتعليق على محقّق الوقوع ، مثل : إن كانت الشمس اليوم طالعة فقد
هامش
( 1 ) ادّعي الإجماع في : تمهيد القواعد 533 ، والمسالك 5 : 357 . وراجع : الخلاف 3 : 354 - 355 ، المبسوط 2 : 399 ، السرائر 2 : 99 ، الشرائع 2 : 425 و 448 ، التذكرة 2 : 114 و 433 ، قواعد الأحكام 2 : 349 و 388 ، 3 : 10 و 223 ، الدروس 2 : 263 ، القواعد والفوائد 1 : 65 ، اللمعة الدمشقيّة 99 و 159 ، جامع المقاصد 8 : 180 و 9 : 14 - 15 و 12 : 77 ، الروضة 3 : 168 - 169 ، المسالك 5 : 239 و 357 ، كفاية الأحكام 128 و 140 ، مفاتيح الشرائع 3 : 189 و 207 .