تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بعتك ، فإنّه يصحّ على الأصحّ وإن استشكله بعض « 1 » . وأمّا التقييدية فهي : الالتزامات في ضمن الالتزامات العقدية ، كما سبق توضيحها في صدر الكتاب « 2 » . وهي إمّا أن يقتضيها العقد ، أو يقتضي خلافها ، أو لا يقتضيها ولا يقتضي عدمها . أمّا الأوّل فلا إشكال أنّه يؤكّد العقد ، وليس لها أيّ أثر ، فإنّ تخلّف الشرط وإن اقتضى الخيار ، ولكن هذا في مثل المقام أثر العقد لا الشرط ، فلو شرط أن لا يدفع المبيع إلّا عند قبض الثمن ، فلا حقّ للمشتري بالمطالبة به ، إلّا عند دفع الثمن ، ولو لم يدفع كان للبائع الخيار بعد الانتظار إلى ثلاثة أيام ، كما سيأتي « 3 » . ومن هذا النوع اشتراط ضمان الدرك . وأمّا الّتي يقتضي العقد خلافها - وهي : الشروط الّتي تنافي مقتضى العقد - فقد عرفت بطلانها ، بل وتكون مبطلة للعقد . أمّا القسم الثالث فهي : الشروط الّتي تلزم في العقود اللازمة ، وهي أيضا - كما عرفت - قسمان : شرط الفعل ، وشرط النتيجة . ولا إشكال في صحّة شرط الفعل ، إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما أو خالف كتاب اللّه تعالى على ما سبق بيانه « 4 » ، وما عدا ذلك من شروط الأفعال
هامش
( 1 ) لم نتحقّق هذا البعض ، ولكن أشير إلى ذلك في : القواعد والفوائد 1 : 65 ، المكاسب والبيع 1 : 295 . ونقله الشيخ محمّد حسن النجفي بلفظ : ( قيل ) في الجواهر 22 : 253 . ( 2 ) سبق في ص 117 - 118 و 192 و 193 . ( 3 ) سيأتي في ص 521 . ( 4 ) سبق بيانه في ص 229 - 230 .