تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
هاتان المادّتان غنيتان عن البيان ، وكلّ أحد يعرف المال المنقول وغير المنقول ، فلا حاجة إلى تعريفهما . أمّا الأشجار والغروس فهي من غير المنقول ، بخلاف الثمار والزروع . على أنّ الثمرة بين المنقول وغير في الفقه نادرة .

( مادّة : 130 ) النقود : جمع نقد ، وهو عبارة عن الذهب والفضة « 1 » .

لا يخفى ما فيه من التسامح ، فإنّ النقود هي المسكوكات من الذهب والفضة ، لا مطلق الذهب والفضة . أمّا غير المسكوك منها أو المسكوك من غيرهما فهو من العروض . والنقود يعتبر في صحّة التعامل بها أمران : سكّة السلطان ، والوزن المخصوص . ويجري عليها حكم المعدود من جهة ، وحكم الموزون من جهة أخرى ، فلا يصحّ فيها الربا كما يصحّ في المعدودات وإن كانت تعدّ من المعدود ، ولكن الوزن الخاصّ ملحوظ فيه ، وسكّته - في الغالب - دليل على مقدار وزنه ، فتغني عن اعتباره . أمّا المسكوكات النحاسية وأمثالها من غير الذهب والفضة ، فالأقوى أنّها
هامش
- ممّا يسمّى بالعقار ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 70 ، درر الحكّام 1 : 101 . لاحظ : مغني المحتاج 2 : 71 ، الفتاوى الهندية 3 : 33 و 37 . ( 1 ) وردت المادّة بزيادة : ( سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 70 ، درر الحكّام 1 : 101 . قارن : تبيين الحقائق 4 : 135 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 561 ، رسالة تنبيه الرقود ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 56 .