المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة في البيوع
( مادّة : 101 ) الإيجاب : كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرّف ، وبه يوجب ويثبت التصرّف « 1 » .
الإيجاب مصدر ( أوجب ) ، كما أنّ الوجوب مصدر ( وجب ) . ومادّة هذا الثلاثي وإن وردت في اللغة لمعاني كثيرة « 2 » ولكن أجمعها وأوسعها بل لعلّ أكثرها ترجع إلى [ معنى ] واحد ، وهو : الوقوع والسقوط « 3 » ومنه :
فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها
« 4 » ، و : وجبت الشمس ، وغير ذلك .
وإلى هذا المبدأ يرجع الإيجاب المستعمل في باب العقود ، فإنّ المراد به :
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة لفظة : ( أوّل ) قبل لفظة : ( كلام ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
64 ، درر الحكّام 1 : 90 .
وانظر : الاختيار 2 : 4 ، شرح العناية للبابرتي 5 : 456 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 :
3 ، فتح باب العناية 2 : 297 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 506 .
ويعرّف الجمهور - ما عدا الحنفية - الإيجاب : بأنّه ما صدر من المالك سواء صدر أوّلا أم آخرا ، والقبول : ما صدر من المتملّك وإن صدر أولا .
لاحظ : مغني المحتاج 2 : 3 و 5 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 153 ، شرح منح الجليل 2 : 463 .
( 2 ) وجب : لزم ، وثبت ، وتمّ ، ونفذ ، واستحق ، ومات ، وخفق . . . ( لسان العرب 15 : 215 و 216 ) .
( 3 ) لسان العرب 15 : 216 .
( 4 ) سورة الحجّ 22 : 36 .