وأمّا لأركانها فمثل : « ثمن الكلب سحت » « 1 » فإنّ الثمن والمثمن ركنا المعاملة .
وأمّا لأجزائها غير الركنية فمثل : النهي عن بيع غير البالغ ، فإنّ البائع والمشتري وإن لم يكونا أركانا في المعاملة ، ولكنّهما - من جهة لزوم رضاهما - جزءان لها .
وأمّا النهي عن أوصافها اللازمة فمثل : النهي عن ملك الرجل عموديه ومحارمه ، فإنّ الملكية من آثار البيع اللازمة .
وأمّا لوصفها المفارق فمثل : المنع من لزوم المعاملة بخيار أو فسخ ، فإنّ اللزوم وصف مفارق لها .
وأمّا ما كان لأمر خارج فمثل : النهي عن البيع وقت النداء بقوله تعالى :
فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
« 2 » .
ومثل هذا النهي لا يقتضي الفساد قطعا ، كما أنّ النهي عن الأركان يقتضيه اتّفاقا . وأمّا الباقي فمحلّ خلاف « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ما يكتسب به 5 : 5 و 9 ، 14 : 2 و 8 ( 17 : 93 و 94 و 118 و 120 ) . ولاحظ نصب الراية 4 : 52 .
وورد : « ثمن الكلب حرام » في : مسند أحمد 1 : 356 ، سنن الدارقطني 3 : 7 ، المطالب العالية لابن حجر 1 : 398 .
وورد : « ثمن الكلب خبيث » في : مسند أحمد 1 : 278 و 3 : 464 و 465 ، صحيح مسلم 3 :
1199 ، سنن الدارمي 2 : 272 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 19 و 6 : 6 و 9 : 337 ، نصب الراية 4 : 53 ، كنز العمّال 4 : 80 .
( 2 ) سورة الجمعة 62 : 9 .
( 3 ) لاحظ تفصيل الأقوال في : تقريرات المجدّد الشيرازي للروزدري 3 : 96 وما بعدها ، -