تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

8 - كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه « 1 » .

يعني : أنّ خسارته على البائع لا المشتري ، ويكون العقد مفسوخا قهرا كأن لم يكن ، ولازم الفسخ رجوع كلّ مال إلى صاحبه ، ويكون تلفه عليه . والفسخ إمّا من حينه أو من حين التلف . وتظهر الثمرة في النماء بين العقد والتلف . فعلى الأوّل للبائع ، وعلى الثاني للمشتري « 2 » .

9 - لا بيع إلّا في ملك « 3 » .

10 - لا وقف إلّا في ملك « 4 » .

11 - لا عتق إلّا في ملك « 5 » .

هامش
( 1 ) الرياض 8 : 322 ، مفتاح الكرامة 10 : 1024 ، العناوين 2 : 454 ، الجواهر 23 : 83 ، بلغة الفقيه 1 : 149 - 206 ، القواعد الفقهيّة 2 : 77 . وانظر : الأم 5 : 105 ، الوجيز 1 : 142 . والقاعدة نصّ حديث في الغوالي 3 : 212 . ( 2 ) ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في هذا المبحث قد جاء البيان فيه ناقصا مبتورا ، وكان من حقّه البسط والإحاطة به من جميع أطرافه ، كما نبّه عليه هو فيما يأتي من المستدركات ، فلاحظ . ( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 369 ، الجواهر 22 : 272 ، تسهيل المسالك 10 . ولاحظ : بدائع الصنائع 6 : 573 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 4 ) بدائع الصنائع 8 : 395 ، المسالك 5 : 322 . ( 5 ) ادّعي الإجماع على ذلك في الروضة 6 : 249 ، ونسب للمشهور في المسالك 10 : 290 . وانظر : بداية المجتهد 2 : 363 ، المغني 12 : 239 ، الجواهر 34 : 112 ، تسهيل المسالك 7 . وراجع الوسائل الأيمان 11 : 1 ( 23 : 218 ) .