مالكية حتّى يستردّها المالك أو يردّها الودعي متى شاء .
وعلى كلّ ، فالبحث في ذلك قليل الجدوى .
2 - كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين مع التوالي بينهما « 1 » .
3 - كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلّا في الوصية « 2 » .
4 - كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل ، إلّا في الوصية ، فإنّ حقّ القبول ينتقل إلى وارثه « 3 » .
5 - أصالة اللزوم في العقود « 4 » .
فكلّ عقد شككنا أنّ الشارع جعله لازما أو جائزا نبني على لزومه .
وإذا علمنا بأنّه ذو نوعين : جائز ولازم ، وشككنا أنّ العقد الّذي وقع هل هو من الجائز أو اللازم ، نبني على أنّه من اللازم .
فإذا شككنا أنّ البيع الّذي جرى بين زيد وعمرو ، هل وقع خياريا أو « 5 »
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 271 ، جامع المقاصد 4 : 60 و 12 : 74 ، العوائد 432 ، العناوين 2 :
94 و 168 و 186 .
( 2 ) نسب الحكم للمشهور في : الدروس 2 : 296 ، العناوين 2 : 177 .
ولاحظ : المبسوط 4 : 33 ، الشرائع 2 : 468 ، قواعد الأحكام 2 : 444 ، القواعد والفوائد 2 :
281 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 470 ، الأقطاب الفقهيّة 128 ، تسهيل المسالك 27 .
( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 281 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 470 ، الأقطاب الفقهيّة 128 ، تسهيل المسالك 27 .
( 4 ) الفروق للقرافي 4 : 13 ، المعيار المعرب 6 : 548 ، الأقطاب الفقهيّة 116 ، مفتاح الكرامة 10 : 923 ، العناوين 2 : 36 ، الرسائل الفشاركية 447 ، القواعد الفقهية 5 : 195 - 248 .
( 5 ) في المطبوع : ( أم ) ، والصحيح ما أثبتناه .