وإليها أيضا ترجع :
( مادّة : 88 ) النقمة بقدر النعمة « 1 » .
وإن كانت لا شيء عند التحقيق .
( مادّة : 89 ) الفعل ينسب إلى الفاعل ، لا الآمر ما لم يكن مجبرا « 2 » .
هذه قاعدة أساسية محكمة يحكم بها العقل والشرع والعرف ، ويترتّب على ذلك أنّ تبعات الفعل من قصاص أو ضمان أو عقوبة فهي على الفاعل ، لا على الآمر وإن ترتّب على الآمر أحكام شخصيّة أخرى لكونه آمرا ، لا لكونه فاعلا .
نعم ، قد يتحمّل الآمر كلّ تبعات الفعل بحيث لا يكون شيء منها على الفاعل إذا كان جاهلا وقد غرّه الآمر وأغراه بقاعدة : ( المغرور يرجع على من غرّه ) « 3 » وكذا إذا كان صبيا أو مجنونا وقد أمره الرجل العاقل بإتلاف مال غيره أو حياته ، فإنّه وإن رجع على الولي ، لكن الولي يرجع بالغرامة على الآمر .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بلفظ : ( النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 58 ، شرح المجلّة للقاضي 1 : 152 .
ووردت بتغيير لفظة : ( و ) ب : ( أو ) في درر الحكّام 1 : 79 .
( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 58 ، درر الحكّام 1 : 80 .
ووردت بلفظ : ( يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا ) في شرح المجلّة للقاضي 1 : 152 .
وقارن : الأشباه والنظائر لابن نجيم 281 ، الفرائد البهية 37 ، مجامع الحقائق 366 .
( 3 ) انظر : العناوين 2 : 440 - 444 ، القواعد الفقهيّة 1 : 267 وما بعدها .