تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وحمله العلّامة الحلّي والشهيد الأوّل على الوقف للتزويق والزخرفة « 1 » . قال الشهيد في الذكرى : « يستحبّ الوقف على المساجد ، بل هو من أعظم المثوبات ؛ لتوقّف بقاء عمارتها غالباً عليه التي هي من أعظم مراد الشارع » ، ثمّ ذكر الرواية المزبورة وقال : « أجاب بعض الأصحاب بأنّ الرواية مرسلة ، وبإمكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة والتصوير » « 2 » . ويمكن أن يقال : إنّ الاستحباب ليس له من دليل شرعي إلّاالعمومات ، وهي غير شاملة له بعد ورود المنع ، كما أنّه من غير المعلوم توقّف بقاء عمارتها عليه ؛ لأنّ المساجد التي ليس لها موقوف في عصرنا أشدّ عمراناً من المساجد التي لها موقوفات ، وإن سلّمنا ما قيل فليس هو دليل شرعي يؤخذ به ، بل هو استحسان محضّ . والحمل على ما هو محرّم فيها لا وجه له . كذلك توجد رواية أُخرى دالّة بظاهرها على حرمة الوقوف على المساجد ، وهي : ما رواه أبو الصحاري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل اشترى داراً ، فبناها فبقيت عرصة ، فبناها بيت غلّة ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال : « إنّ المجوس وقفوا على بيت النار » « 3 » . والجواب عنها ما تقدّم ذكره . وقال الفيض الكاشاني : « المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبيه بالمجوس ، ولعلّ الأصل فيه خفّة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي ، وإنّما افتقرت إليه للتعدّي عن حدّها » « 4 » . وقال العلّامة المجلسي : « قال الوالد قدس سره : فيكره التشبّه بهم ، أو أنتم أحقّ به
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 432 ، الذكرى 3 : 133 . ( 2 ) الذكرى 3 : 132 - 133 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 292 . ( 4 ) الوافي 7 : 508 .
المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 80 | محمد الساعدي