تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والمنساق من شمّ الطيب هو قصد التلذّذ ، والمتيقّن من الإجماع المدّعى ذلك أيضاً ، كما أنّه المتفاهم من الصحيح وإن كان خلاف الجمود على ظاهر الإطلاق . ثمّ إنّ الظاهر أنّ التلذّذ قصدي ، فمع عدم القصد أو فقد حاسّة الشمّ لا يشمله الدليل . كما أنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني ، كما قيل « 1 » ، فشمّ الطيب لا للالتذاذ بل لغرض الاختبار ونحوه خارج أيضاً . وفي « الجواهر » : « إنّ المنساق إلى الذهن من شمّ الطيب التلذّذ به ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج ، بل قد يومئ إلى ذلك في الجملة قوله في الصحيح : « لا يتلذّذ » . . . » « 2 » . إلّا أنّه لا يوجد في الصحيح هذا التعبير ، بل الموجود فيه : « ولا يتلذّذ بالريحان » . والظاهر أنّ نظره الشريف إلى أنّ إطلاق الطيب وتقييد الريحان بالتلذّذ إنّما هو من جهة الاختلاف في تأثير التلذّذ ، فإنّ الطيب أقوى وأكثر تعارفاً فيه من الريحان . ولا فرق بين أقسام الطيب ، ولا بين كونه في طعام أو لباس أو غيرهما ؛ للإطلاق .

سادساً : المماراة

المراء لغةً : الجدال ، والمماراة : المجادلة « 3 » . أمّا اصطلاحاً فقد عرّفها الشهيد الثاني قدس سره بأنّها : « المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرّد إثبات الغلبة أو الفضيلة ، كما يتّفق للكثير من المتسمّين بالعلم . وهذا
هامش
( 1 ) قاله السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة 22 : 484 . ( 2 ) الجواهر 17 : 202 . ( 3 ) صحاح اللغة 6 : 2491 .