تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
قال السيّد السند قدس سره بالنسبة لتحريم البيع والشراء على المعتكف في المسجد : « هذا قول علمائنا وأكثر العامّة ؛ لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة » « 1 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه من قبل آخرين أيضاً « 2 » . واستدلّ له بصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع . . . » « 3 » . قال الفاضل النراقي قدس سره : « وفي دلالتها على الحرمة نظر » « 4 » . وذلك لأنّ النهي عن شيء في المركّب الاعتباري إرشاد إلى أخذ عدمه فيه ، فظاهر الصحيحة مبطلية البيع والشراء للاعتكاف لا الحرمة . نعم ، لو حرم إبطاله حرما لذلك . قال النراقي : « وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة العدم [ أي : عدم الحرمة ] . وفي النسبة نظر ، بل صريح الأوّل عدم الجواز ، نعم ، عبّر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضاً ، والأخيران لم يذكراه ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفّارة » « 5 » . هذا ، وقد جاء في « الانتصار » الإجماع على حرمة البيع والشراء للمعتكف في
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 344 . ( 2 ) انظر : الحدائق 13 : 493 ، المستند 10 : 569 ، الجواهر 17 : 202 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 553 . ( 4 ) المستند 10 : 569 . ( 5 ) المستند 10 : 569 . وراجع : المبسوط 1 : 293 ، السرائر 1 : 424 - 425 ، اللمعة الدمشقية : 61 ، الروضة البهية 2 : 157 .