المعتكف ، لكن لا يفسد بهما الاعتكاف « 1 » ، وكلامه مطلق شامل لصورتي الإنزال وعدمه ، ولم يعلّق على كلام المحقّق الحلّي حيث جعل الاستمناء من المحرّمات .
وقال المحدّث الكاشاني - بعد ذكر اللمس والتقبيل - : « أُلحق بهما في التحريم الاستمناء ؛ لأنّه أشدّ » « 2 » .
وقال المحقّق السبزواري بالنسبة إلى استدعاء المني : « لا أعرف في ذلك نصّاً على الخصوص ، وربّما يفهم من بعض عباراتهم عدم منافاته لأصل الاعتكاف بل للصوم ، وكيف ما كان فلا ريب في التحريم مطلقاً ، إنّما الكلام في منافاته للاعتكاف » « 3 » .
وقال أيضاً : « لا أعلم خلافاً في فساد الاعتكاف بالجماع ، وفي فساده بالتقبيل واللمس قولان » « 4 » .
وقال السيّد الطباطبائي - بعد نقل الإجماع عن الشيخ الطوسي في الإلحاق باعتبار أنّ الاستمناء أشدّ من اللمس والتقبيل بشهوة فيستلزم تحريمهما تحريمه بالأولوية - : « ولا بأس به إن أُريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريم أصله إن لم يكن مع حلاله ، ويشكل إن أُريد من حيث البطلان ووجوب الكفّارة به » « 5 » .
ومثله قال الفاضل النراقي « 6 » .
وربّما يظهر ذلك من المحقّق الحلّي في : « الشرائع » ، والعلّامة الحلّي في
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 108 - 109 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 279 .
( 3 ) الذخيرة : 542 .
( 4 ) الذخيرة : 542 .
( 5 ) الرياض 5 : 537 .
( 6 ) المستند 10 : 568 .