تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فساد الاعتكاف به » « 1 » . لكن يظهر منه التشكيك في أصل التحريم ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك . ب - القائل بتحريم الاستمناء وبإبطال جميع محرّمات الاعتكاف ممّن ذهب إلى هذا : السيّد اليزدي ، والسيّد الحكيم ، والسيّد الخوئي قدس سرهم ، ويظهر من الإمام الخميني قدس سره . أمّا السيّد اليزدي فقد جعل الاستمناء من المحرّمات التي لا فرق في حرمتها بين الليل والنهار من جهة ، وقال ببطلان الاعتكاف بارتكاب كلّ واحد من المحرّمات من جهة أُخرى « 2 » . وأمّا السيّدان الحكيم والخوئي فقد صرّحا في منهاجيهما بأنّ الاستمناء من محرّمات الاعتكاف على الأحوط وجوباً ، وصرّحا كذلك بأنّ المحرّمات تفسد الاعتكاف سواء وقعت ليلًا أم نهاراً « 3 » . وكذا الإمام الخميني ، إلّاأنّه قال بإتمام الاعتكاف وقضائه في بعض فروضه على تفصيل « 4 » . ج - القائل بالتحريم وعدم الإفساد ممّن قال بتحريم الاستمناء على المعتكف ولم يقل بإفساده للاعتكاف أو استشكل فيه : الشهيد الثاني ، والمحدّث الكاشاني ، والمحقّق السبزواري ، والسيّد الطباطبائي ، والفاضل النراقي قدس سرهم . أمّا الشهيد الثاني فقد جعل اللمس والتقبيل - إذا كانا بشهوة - محرّمين على
هامش
( 1 ) الجواهر 17 : 208 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 80 و 81 . ( 3 ) منهاج الصالحين للحكيم 1 : 406 و 407 ، منهاج الصالحين للخوئي 1 : 310 و 311 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 292 .