حيث يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء لمساً وتقبيلًا بشهوة ، بلا خلاف يعرف كما في « المستند » « 1 » ، وعن ظاهر : « التبيان ، ومجمع البيان ، وفقه القرآن ، والمدارك » الاتّفاق عليه « 2 » ، ويقتضيه الاعتبار .
وظاهر الأصحاب الاتّفاق على اختصاص حرمة الأمرين « اللمس والتقبيل » بما إذا كانا بشهوة ، ولا حرمة في الخاليين منها « 3 » .
وحكي عن الإسكافي إلحاق النظر بشهوة بهما « 4 » . ولا وجه له كما في « المستند » « 5 » .
ويظهر من الشيخ الطوسي اختصاص التحريم بالجماع خاصّة « 6 » .
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ؛ للإجماع « 7 » ، وقاعدة الاشتراك .
وفي فساد الاعتكاف بهما على القول بالحرمة وعدمه قولان :
الأوّل : عن : « الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والتحرير ، والدروس ، ومتشابه القرآن » « 8 » . وذلك للنهي الموجب للفساد ، وفيه ما فيه .
الثاني : عن : « الوسيلة ، والمختلف ، وظاهر الشرائع ، والنافع ، والقواعد ،
هامش
( 1 ) المستند 10 : 568 .
( 2 ) التبيان 2 : 135 ، مجمع البيان 2 : 43 ، فقه القرآن للراوندي 1 : 196 ، المدارك 6 : 343 .
( 3 ) لاحظ : المدارك 6 : 343 ، الحدائق 13 : 491 ، المستند 10 : 568 .
( 4 ) حُكي عنه في المختلف 3 : 452 ، والذي يظهر من العلّامة في المصدر السابق ( 3 : 453 ) اختياره .
( 5 ) المستند 10 : 568 .
( 6 ) انظر : التهذيب 4 : 292 ، الاستبصار 2 : 131 .
( 7 ) لاحظ الجواهر 17 : 201 .
( 8 ) الخلاف 2 : 229 ، متشابه القرآن لابن شهرآشوب 2 : 178 ، المعتبر 2 : 740 ، التحرير 1 : 527 ، التذكرة 6 : 253 ، المنتهى 2 : 639 ، الدروس 1 : 302 .