تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ونُسب ذلك إلى ظاهر كلام الفقهاء في « جامع المقاصد » « 1 » . وقال العاملي : « وما أحسن ما قال في « الروض » من أنّ في تأدية ذلك من أكثر العبارات خفاءً ! قلت : لعلّ الذي دعاء إلى ذلك خبر الهاشمي ، فإنّه أفاد استحباب إتيان مسجده صلى الله عليه وآله والصلاة فيه » « 2 » . هذا ، وقد احتجّ ابن الجنيد لما أفتى به من تعدية الحكم المذكور إلى المسجد الحرام واستحباب الركعتين بعد الرجوع بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر الأحكام ، فليساويه في هذا الحكم ، والابتداء كالرجوع ، فيتساويان « 3 » . وردّه العلّامة الحلّي : بالمنع من التساوي في المقامين ؛ لحديث الهاشمي « 4 » . وردّه الشهيد الأوّل : بأنّه كالقياس ، وهو مردود « 5 » . وجاء في « الحدائق » : أنّ الموجود في النصّ - وعليه كلمة الأصحاب - كون الحكم المذكور قبل الخروج للصلاة لا بعدها « 6 » . ونسبه العاملي إلى الأكثر في « مفتاح الكرامة » « 7 » . واحتجّ الفاضل الهندي لما ذهب إليه ابن الجنيد : بعموم أدلّة استحباب صلاة التحية ، مع عدم صلاحية الأخبار الواردة في المقام لتخصيصها ؛ إذ ليس مفادها سوى أنّه لم يرتّب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال وأنّ الراتبة لا تقضى فيه قبل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 458 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 703 . ولاحظ روض الجنان 2 : 803 . ( 3 ) حُكي عنه في المختلف 2 : 280 . وحُكي هذا القول أيضاً عن الكيدري في كشف اللثام 4 : 348 . ( 4 ) المختلف 2 : 280 . ( 5 ) الذكرى 4 : 167 . ( 6 ) الحدائق 10 : 296 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 8 : 703 .