تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وبعد أن نقل العاملي قوليهما المتقدّمين قال معلِّقاً : « وهو الموافق للاعتبار » « 1 » ، وعلّق المحدّث البحراني على رأي العَلَمين المتقدّم بقوله : « وأمّا إضافة مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمشاهد المقدّسة إلى الحرم ، كما ذكره الفاضلان المتقدّمان ، فلم نقف له على مستند ، وكأنّهما لاحظا اشتراك الجميع في شرف المكان ، وهو قياس محض ! » « 2 » .

المسألة السابعة عشرة : استحباب التنفّل قبل الخروج إلى صلاة العيد في المسجد النبوي

المعروف عندنا كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها ، إلّافي المسجد النبوي الشريف ، فيستحبّ أن يصلّي فيه قبل الخروج إلى الصلاة . ولا أرى داعياً للتعرّض إلى أصل المسألة وأدلّتها في المقام ، بل أُوجّه الحديث نحو الاستثناء ودليله . وقد صرّح بالحكم بالحكم المذكور جمع عظيم من فقهائنا « 3 » ، ونُسب إلى المشهور في : « الحدائق ، والرياض ، والجواهر » « 4 » ، ونُسب إلى الأصحاب في :
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 15 : 20 . ( 2 ) الحدائق 20 : 164 . ( 3 ) لاحظ : المبسوط 1 : 170 ، النهاية : 134 ، الغنية : 96 ، الوسيلة : 111 ، السرائر 1 : 317 - 318 ، المختصر النافع : 38 ، إرشاد الأذهان 1 : 261 ، التذكرة 4 : 159 ، نهاية الإحكام 2 : 58 ، الدروس 1 : 194 ، الذكرى 4 : 167 ، غاية المراد 1 : 176 ، جامع المقاصد 2 : 457 - 458 ، حاشية المختصر النافع للشهيد الثاني : 40 ، المسالك 1 : 253 ، مجمع الفائدة 2 : 411 ، المدارك 4 : 117 ، الذخيرة : 323 ، مفاتيح الشرائع 1 : 29 ، كشف اللثام 4 : 348 ، غنائم الأيّام 2 : 69 . ( 4 ) الحدائق 10 : 295 ، الرياض 3 : 407 ، الجواهر 11 : 393 .