تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
والمرأة وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفية إذا كان لغير حاجة فإنّه يفسد الاعتكاف الواجب ولو كان زمن الخروج يسيراً « 1 » ، إلّاعند أبي يوسف ومحمّد ، فإنّهما قيّدا زمن المفسد بأكثر من نصف النهار « 2 » . وألحق المالكية وأبو حنيفة - وذلك في رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً ، سواء أكان الخروج يسيراً أم كثيراً « 3 » . أمّا إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل في قولهم جميعاً « 4 » ، على أنّهم قد اختلفوا في الحاجة التي لا تقطع الاعتكاف ولا تفسده . وذهب الحنفية والمالكية إلى : أنّ الخروج من المسجد عمداً أو سهواً مبطل للاعتكاف . وعلّلوا ذلك : بأنّ حالة الاعتكاف مذكّرة ، ووقوع ذلك نادر ، وإنّما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه « 5 » . وذهب الشافعية والحنابلة إلى : عدم البطلان إذا خرج ناسياً « 6 » ؛ لقول
هامش
( 1 ) لاحظ : المهذّب للشيرازي 1 : 192 ، حلية العلماء 3 : 221 ، المغني 3 : 132 ، تبيين الحقائق 1 : 350 ، الفتاوى الهندية 1 : 212 ، كشّاف القناع 2 : 356 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 182 ، ردّ المحتار 6 : 422 - 424 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 118 ، تبيين الحقائق 1 : 351 . ( 3 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 182 ، ردّ المحتار 6 : 422 - 423 . ( 4 ) لاحظ : المهذّب للشيرازي 1 : 192 ، حلية العلماء 3 : 221 ، المغني 3 : 132 ، تبيين الحقائق 1 : 350 ، الفتاوى الهندية 1 : 212 ، كشّاف القناع 2 : 356 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 182 ، ردّ المحتار 6 : 422 - 424 . ( 5 ) مواهب الجليل 2 : 457 ، الفتاوى الهندية 1 : 212 ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 383 ، الشرح الصغير للدردير 1 : 738 - 739 ، ردّ المحتار 6 : 432 . ( 6 ) المهذّب للشيرازي 1 : 193 ، بحر المذهب 4 : 364 ، الكافي للمقدسي 2 : 58 ، المجموع 6 : 520 - 521 ، مغني المحتاج 1 : 458 ، كشّاف القناع 2 : 358 .