المقاصد ، والمسالك ، والمفاتيح ، ومجمع الفائدة والبرهان » « 1 » ، ونُسب إلى الأكثر في « الروضة البهية » « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع في « مجمع الفائدة والبرهان » « 3 » .
قال العاملي : « وليعلم أنّ الفتاوى المذكورة والشهرات ما صرّح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير ، ومنها ما أطلق بحيث يشملهما ويشمل ما كان بنية الإنشاد والتملّك ، لكن كلام « النهاية » يعطي أنّ ما نقص عن درهم يجوز التقاطه والانتفاع به وإن كان في الحرم » « 4 » .
وما نقله عن « النهاية » هو ظاهر : « السرائر ، والشرائع ، والمختصر النافع ، وكشف الرموز » « 5 » ، وصريح : « الدروس ، والروضة البهية » « 6 » ، إلّاأنّهم قالوا : لو كان أزيد من مقدار درهم كان أخذه مكروهاً مع وجود نية الإنشاد .
وأُطلق الكلام في كراهة لقطة الحرم في : « التبصرة ، والتذكرة « في موضع منها » ، والمسالك ، والمفاتيح ، والروضة ، وكفاية الأحكام » « 7 » .
وحرّم الشهيد الأوّل لقطة الحرم بنية التملّك ولم يفصّل بين كونها قليلة أو كثيرة ، وجوّز الالتقاط بنية الإنشاد ، وظاهره الجواز حتّى لو كان كثيراً « 8 » .
هامش
( 1 ) المختلف 6 : 49 ، الإيضاح 2 : 150 ، المقتصر : 354 ، جامع المقاصد 6 : 147 ، المسالك 12 : 515 ، مجمع الفائدة 10 : 445 ، مفاتيح الشرائع 3 : 176 .
( 2 ) الروضة البهية 7 : 96 .
( 3 ) مجمع الفائدة 10 : 445 و 446 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 17 : 697 . وراجع النهاية : 320 .
( 5 ) السرائر 2 : 101 ، الشرائع 4 : 806 ، المختصر النافع : 253 ، كشف الرموز 2 : 410 .
( 6 ) الدروس 3 : 86 ، الروضة البهية 7 : 95 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : 111 ، التذكرة 2 : 256 ( الطبعة القديمة ) ، الروضة البهية 7 : 93 و 95 ، المسالك 12 : 515 ، كفاية الأحكام : 236 ، مفاتيح الشرائع 3 : 176 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : 224 - 225 .