تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ونُسب إلى مالك القول بأنّ : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا « 1 » .

المسألة السادسة عشرة : استثناء المسجد الحرام من كراهة التنفّل قبل صلاة العيدين وبعدها

سيأتي الحديث عن هذه المسألة - إن شاء اللَّه تعالى - في محلّه ، وذلك عند التعرّض لفقهيات المسجد النبوي ، فانتظر .

المسألة السابعة عشرة : استحباب إيقاع جميع الصلوات في المسجد الحرام بعد العود من منى

من مستحبّات ما بعد الفراغ من العود إلى مكّة من منى أن يصلّي المرء جميع صلواته في المسجد الحرام « 2 » ، فإنّ فضله ممّا لا يحيط به الكلام ، حتّى ورد : أنّ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في غيره « 3 » ، وغيرها من الروايات التي تقدّم ذكرها في محلّها . وينبغي أن يصلّي قريب الكعبة ؛ لوقوع الزيادة في المسجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله ، بحيث يقطع بكون صلاته في المسجد الحرام . وهذا على أحد الأقوال التي تقدّمت في أوّل هذا الفصل في معنى المسجد الحرام وتحديده . وقال الفاضل النراقي : « قال والدي العلّامة قدس سره في « المناسك المكّية » ما
هامش
( 1 ) نُسب إليه في : تفسير الفخر الرازي 4 : 113 ، التذكرة 3 : 7 - 8 . ( 2 ) المستند 13 : 95 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 271 - 272 .