تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ترجمته : إنّ القدر المحقّق كونه من المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وآله هو القدر المدوّر الذي أحاطت به الأُسطوانات التي من الحديد المنصوبة حول الكعبة وتعلّق عليها القناديل في الليالي ، وهي ثلاث وثلاثون أُسطوانة ، إحدى وثلاثون منها من الحديد ، واثنتان منها من المرمر . . . والظاهر أنّ المربّع المستطيل المفروش بالحجر المشتمل على ملتزم وطاق بني شيبة ومقام إبراهيم والمنبرين اللذين أحدهما من الخشب والآخر من المرمر ، داخلٌ في المسجد وإن كان خارجاً من المدوّر المذكور » « 1 » . ولم أرَ من تعرّض لهذه المسألة من فقهاء أهل السنّة .

المسألة الثامنة عشرة : حكم لقطة الحرم والمسجد الحرام

بما أنّ المسجد الحرام من أبرز مصاديق وأماكن الحرم المكّي وجدنا أنّ التعرّض لهذه المسألة ممّا لا بدّ منه في المقام « مقام فقهيات المسجد الحرام » ، فأقول : قد اختلف فقهاؤنا في لقطة الحرم ، فالتحريم هو مختار : « النهاية ، والشرائع ، والتذكرة « في موضع منها » ، والتحرير ، والإرشاد « في موضع منه » ، والدروس ، والمختلف ، والإيضاح ، والمهذّب البارع ، وجامع المقاصد ، ومجمع الفائدة والبرهان ، والرياض » « 2 » . ونُسب هذا الحكم إلى المشهور في : « المختلف ، والإيضاح ، والمقتصر ، وجامع
هامش
( 1 ) المستند 13 : 95 . ( 2 ) النهاية : 284 و 302 ، الشرائع 1 : 207 ، إرشاد الأذهان 1 : 339 ، التحرير 2 : 113 ، التذكرة 8 : 442 ، المختلف 6 : 47 و 49 - 50 ، الإيضاح 2 : 150 ، الدروس 1 : 472 ، المهذّب البارع 4 : 308 ، جامع المقاصد 6 : 147 ، مجمع الفائدة 10 : 452 ، الرياض 14 : 167 - 168 .