تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المستديرين حول الكعبة في المسجد الحرام « 1 » . وقد جوّز الشهيدان والمحقّق الكركي - وحُكي عن تلميذه وشيخه ابن هلال « 2 » - استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام « 3 » . وهو الذي حكاه العلّامة الحلّي والسيّد السند عن أبي علي الإسكافي « 4 » ، وقد تقدّم كلام الأخير . وبما تقدّم آنفاً قطع الشهيد الأوّل في « الذكرى » ، وادّعى عليه الإجماع « 5 » . وذكر العلّامة الحلّي في « المنتهى » : أنّ صلاة من خلف الإمام خاصّة هي الصحيحة ، سواء كان بعد المأمومين في الجهة الأُخرى عن كعبة المسجد الحرام أكثر من بعد الإمام أو لا « 6 » . والواقع أنّ المسألة محلّ إشكال ، كما في : « نهاية الإحكام ، والمدارك ، والذخيرة » « 7 » . وحكى العاملي عن المحقّق الكركي : أنّ ما تقدّم ذكره حول شرطية أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام حتّى تصحّ استدارة المأمومين في المسجد الحرام ، مستقيمٌ بالنسبة إلى الخارج ، أمّا بالنسبة إلى داخله بمشكل ؛ إذ لا يتصوّر هناك قربية ولا بعدية ، فتأمّل « 8 » .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 220 ، المسالك 1 : 308 . ( 2 ) حُكي في مفتاح الكرامة 10 : 31 . ( 3 ) الدروس 1 : 220 ، رسائل المحقّق الكركي 1 : 27 ( وذلك في الرسالة الجعفرية ) ، المسالك 1 : 308 . ( 4 ) المختلف 2 : 514 ، المدارك 4 : 331 . ( 5 ) الذكرى 3 : 161 . ( 6 ) المنتهى 1 : 377 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 117 ، المدارك 4 : 332 ، الذخيرة : 395 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 10 : 31 .