تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وقال الفاضل النراقي في جوابه : « مع أنّ الصحيحة أقوى من الرواية سنداً واعتضاداً بالعمل ، [ فإنّها كذلك ] مروية عن أبي جعفر الثاني ، والرواية عن الرضا عليه السلام ، والترجيح للأخير الأحدث » « 1 » . ويجاب عن ما ذُكر من الأصل كدليل : بمنعه ؛ إذ الأصل هو التمام لا القصر ، ولو سلّم ذلك فالأصل يعدل عنه ؛ لقيام الدليل على خلافه ، وهي روايات التخيير « 2 » . وما ذُكر من أنّ الأصل هو الإتمام لا القصر مذهب المالكية والشافعية والحنابلة دون الحنفية « 3 » . وتردّ الرواية الأُولى التي استدلّ بها للمذهب الثاني - وهي رواية « كامل الزيارات » - : بأنّها لا تدلّ على اشتهار وجوب التقصير ، بل غاية ما تدلّ عليه اشتهار فعل التقصير ، فلعلّه كان مع تجويز الإتمام أيضاً . كما أنّ السند ضعيف ، كما في « المستند » « 4 » . وتردّ الثانية : بأنّها لا تدلّ على اشتهار وجوب التقصير أيضاً كالرواية السابقة ، وغاية ما تدلّ عليه اشتهار فعل التقصير ، فلعلّ ذلك كان مع الإجازة بالتمام أيضاً ، وإنّما اختاروا ذلك الفرد لمصلحة تتعلّق بخصوص السائل أو نحو ذلك ، قال النجفي : « ولا ظهور [ في الصحيحة على وجوب التقصير ] ؛ إذ أقصاه الفعل من الأوّلين والإشارة من الآخرين ، بل قد يشعر استمرار ابن مهزيار في تلك المدّة على التمام مع جلالة قدره وغزارة فضله ولفظ الشور فيه [ أي : قوله : أشاروا عليّ بالتقصير ]
هامش
( 1 ) المستند 8 : 312 . ( 2 ) لاحظ المختلف 5 : 554 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 174 ، المجموع 4 : 337 ، كشّاف القناع 1 : 511 . ( 4 ) المستند 8 : 311 .