تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
إلّا أن يقال : إنّ الشهرة غير جابرة لضعف السند وغير كاسرة لقوّة السند ، كما تقرّر في محلّه من الأُصول . ويمكن أن يجاب : بأنّ ذلك في المسائل التي ليست من عموم الابتلاء ، فلو كانت من المسائل التي يمكن أن يبتلى بها العموم فللشهرة محلّها وموقعها في الاستدلال ، ويمكن عدّ ما نحن فيه من هذه المسائل ، وعليه ينجبر ضعف بعضها بالشهرة . كما توجد روايات دالّة على استحباب الإتمام : ( منها ) : رواية حمّاد بن عيسى ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « من مخزون علم اللَّه الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللَّه ، وحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين بن علي عليه السلام » « 1 » . و ( منها ) : رواية زياد القندي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « يا زياد ، أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، أتمّ الصلاة في : الحرمين ، وبالكوفة ، وعند قبر الحسين عليه السلام » « 2 » . و ( منها ) : رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام » « 3 » . و ( منها ) : رواية عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التمام بمكّة والمدينة ، فقال : « أتمّ وإن لم تصلِّ فيهما إلّاصلاة واحدة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 524 . ( 2 ) المصدر السابق 8 : 527 . ( 3 ) المصدر السابق 8 : 528 . ( 4 ) المصدر السابق 8 : 525 . أقول : قد يقال : إنّ بعض هذه الروايات ظاهرة في وجوب الإتمام لا استحبابه ، وجواب هذا تجده بعد عدّة صفحات عند التعرّض لأدلّة المذهب الثالث في المسألة ، فلاحظ .