تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أبي حنيفة . وقال الحسن ونافع وعبد الرحمان الأعرج : « هم أهل مكّة » « 1 » . وهذا هو قول المالكية المتقدّم . وقال الزهري : هم أهل عرفة « 2 » . والعبرة بالتوطّن ، فلو استوطن المكّي المدينة مثلًا فهو آفاقي ، وبالعكس مكّي . فلو كان للمتمتّع مسكنان أحدهما بعيد والآخر قريب اعتُبر في كونه من الحاضرين أو غيرهم كثرة إقامته بأحدهما عند الحنفية والشافعية ، وهو قول القاضي من الحنابلة « 3 » . فإن استوت إقامته بهما ، فليس بمتمتّع عند الحنفية ، واعتبر الأهل والمال عند الشافعية والحنابلة باعتبار الأكثرية « 4 » . وقال المالكية : لو كان للمتمتّع أهلان أهل بمكّة وأهل بغيرها فالمذهب استحباب الهدي ولو غلبت إقامته في أحدهما « 5 » . هذا ، ولو دخل الآفاقي مكّة متمتِّعاً ناوياً الإقامة بها بعد تمتّعه فعليه دم اتّفاقاً بين الفقهاء « 6 » . وقد اتّفقوا كذلك على أنّ أهل مكّة وحاضري المسجد الحرام لا تمتّع ولا قران
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 360 . ( 2 ) أحكام القرآن لابن العربي 1 : 131 . ( 3 ) المغني 3 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 516 ، ردّ المحتار 7 : 190 . ( 4 ) لاحظ المصادر الثلاثة المتقدّمة في الهامش السابق ، بالإضافة إلى الحاوي الكبير 4 : 81 . ( 5 ) الفواكه الدواني 1 : 546 ، جواهر الإكليل 1 : 172 . ( 6 ) المهذّب للشيرازي 1 : 201 ، المغني 3 : 502 ، الفواكه الدواني 1 : 543 و 546 ، ردّ المحتار 7 : 190 ، جواهر الإكليل 1 : 172 .