تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أوّلهما : اعتبار الحدّ من مكّة . وهو ظاهر : « النهاية ، والقواعد ، والمقنع » « 1 » ، وغيرها « 2 » . ثانيهما : اعتبار الحدّ من المسجد الحرام . وهو ظاهر : « الاقتصاد ، والجمل ، والمبسوط ، والسرائر ، والتحرير » « 3 » ، وغيرها « 4 » . ويمكن أن يستدلّ للأوّل : بأن المراد في الظاهر من قوله تعالى :
« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
، الحرم ، وحاضر الحرم ليس هو الحرم عرفاً ، وحدّ الحرم أربعة فراسخ ، وهي اثنا عشر ميلًا « 5 » . ويؤيّد ذلك صحيحتا الحلبي وابن عثمان المتقدّمتان ؛ إذ ورد التعبير ب « مكّة » دون المسجد الحرام . كما يمكن الاستدلال للقول الثاني : بأنّ السؤال الوارد في روايتي زرارة كان عن حاضري المسجد الحرام ، فينسبق من التقدير فيهما أن يكون مبدأ ذلك هو نفس المسجد الحرام . ويمكن أن يورد عليه : بأنّه قد ورد في رواية زرارة الأُولى تفسير حاضري المسجد الحرام بأهل مكّة ، حيث قال عليه السلام : « أهل مكّة ليس عليهم متعة » ، ثمّ عقّبه بقوله عليه السلام : « كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية » ، وكذلك الحال في الرواية الأُخرى لزرارة ، ففسّر بأهل مكّة في قوله عليه السلام : « ذلك أهل مكّة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة » ، ثمّ عقّبه بقوله عليه السلام : « من جميع نواحي مكّة » . ويتّضح من ذلك
هامش
( 1 ) المقنع : 215 ، النهاية : 206 ، قواعد الأحكام 1 : 398 . ( 2 ) كالرياض 6 : 102 ، والعروة الوثقى 2 : 323 . ( 3 ) الاقتصاد : 298 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 224 ، المبسوط 1 : 306 ، السرائر 1 : 519 - 520 ، التحرير 1 : 558 . ( 4 ) كالكافي في الفقه : 191 ، والوسيلة : 157 . ( 5 ) المختلف 4 : 53 .
المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 234 | محمد الساعدي