تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ثانياً : حرمة البيت العتيق « 1 » . ثالثاً : تميّز المسجد الحرام على غيره من المساجد بوجوب التوجّه إليه من جميع الآفاق ، فلا يناسب الخروج عنه « 2 » . رابعاً : وجود بعض الروايات الدالّة على ذلك ، كمرفوعة محمّد بن يحيى ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهّل مكّة ، فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » « 3 » ، ورواية حفص بن غياث ، عن جعفر ابن محمّد عليه السلام ، عن أبيه « 4 » . وقد رويت بنفس ألفاظ الرواية السابقة حذو القذّة بالقذّة . وقد ذكر ابن إدريس الحلّي : أنّ صلاة العيد لو أُقيمت في المسجد الحرام فلتكن في صحن المسجد تحت السماء دون موضع الظلال منه « 5 » ، وتبعه على ذلك الفاضل النراقي والفاضل الهندي « 6 » ، ونفى عنه البأس النجفي في جواهره « 7 » ،
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 318 . ( 2 ) التذكرة 4 : 142 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 451 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 449 - 450 . وممّن استدلّ بالروايتين على المطلوب أو بإحداهما : العلّامة الحلّي في التذكرة 4 : 142 ، والفاضل النراقي في المستند 6 : 202 ، والمحقّق النجفي في الجواهر 11 : 373 . ( 5 ) السرائر 1 : 318 . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 317 ، المستند 6 : 202 . ( 7 ) الجواهر 11 : 373 .