تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قيل : نعم ؛ للنهي الموجب للفساد « 1 » . ورُدّ : بأنّ غايته فساد الالتقاط دون الرمي « 2 » . وأُجيب : بوجوب الإعادة فوراً ، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضاً ، ومنها الرمي « 3 » . قال الفاضل النراقي معلِّقاً : « وهو حسن لو ثبتت الفورية المدّعاة ، مع أنّ في فساد الضدّ المنهي عنه الذي تعلّق [ به ] أمر آخر - ولو [ كان ] موسّعاً - كلاماً بيّناه في الأُصول » « 4 » . ويمكن أن يستند لإثبات حكم المعدّين لسائر المساجد بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط ، وهو لا وجه له ؛ لعدم إحراز المناط في المقام . ويمكن أيضاً ردّ مستند المعدّين - وهو وجود النهي عن إخراج حصى المساجد - : بأنّه قد يقال : إنّه لا حرمة في إخراج الحصى منها ، وعلى فرضها فلا يفسد العمل . ويأتي هنا سؤال ، وهو : أنّه لو أُخذت حصى الجمار من المسجدين المذكورين هل يفسد العمل - وهو الرمي بالحصى - أو لا ؟ قيل : الظاهر ذلك ؛ لأنّ النهي عن أخذها منهما يستفاد منه المنع ، لا خصوص الحرمة التكليفية ، وعليه فالفرق بينه وبين أخذ الحصى من سائر
هامش
( 1 ) المختلف 4 : 277 . ( 2 ) كشف اللثام 6 : 106 ، الرياض 6 : 382 . ( 3 ) الرياض 6 : 382 . ( 4 ) المستند 12 : 274 - 275 .