تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فقهائنا : الاغتسال لدخوله ، وقد ادّعي عليه الإجماع في : « الخلاف ، والغنية » « 1 » ، ونفى ابن حمزة الخلاف عنه في « الوسيلة » « 2 » ، وخصّه المفيد بمن دخل مكّة لأداء فرض أو نفل فيها « 3 » . ويعتضد هذا الإجماع المدّعى بفحوى ما دلّ عليه لمسجد النبي صلى الله عليه وآله ؛ لأنّه أفضل منه . وقد استدلّ له الطباطبائي « 4 » بقول الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة : « إنّ اغتسلت بمكّة ، ثمّ نمت قبل أن تطوف ، فأعد غسلك » « 5 » . إلّاأنّ الظاهر من الحديث أنّ الغسل للطواف ، كما قاله النجفي « 6 » . وحُكي عن الجعفي وجوب الغسل لدخول المسجد الحرام « 7 » ، وهو قول شاذّ لا يلتفت إليه ، كما في « الجواهر » « 8 » . وقد صرّح النجفي بعدم العثور على نصّ يدلّ على استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام ، إلّاأنّه يمكن الاستناد إلى الإجماع المدّعى في المقام « 9 » بما لا يدع مجالًا للشكّ في الحكم . ومن الآداب أيضاً : أنّ يدخل المرء المسجد الحرام حافياً على سكينة ووقار
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 286 - 287 ، الغنية : 62 . ( 2 ) الوسيلة : 54 . ( 3 ) المقنعة : 51 ، ولاحظ مفتاح الكرامة 1 : 96 . ( 4 ) الرياض 1 : 497 - 498 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 202 . ( 6 ) الجواهر 5 : 60 . ( 7 ) حُكي عنه في الدروس 1 : 392 . ( 8 ) الجواهر 5 : 60 . ( 9 ) الجواهر 19 : 280 . ولاحظ مجمع الفائدة 7 : 99 .