تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وعلّل عدم اعتبار العدالة بعدم الدليل على الاعتبار ، فيكفي كونه موثوقاً به مأموناً في العمل على طبق الوقف . وما في وقف أمير المؤمنين عليه السلام من اعتبار الرضا بهديه وإسلامه وأمانته « 1 » لا دلالة فيه على اعتبار ذلك في جميع الأوقاف « 2 » ، مع أنّه لا يستفاد منه أزيد من اعتبار الأمانة والرضا بإسلامه وهديه ، بل يمكن - كما ادّعاه السيّد اليزدي « 3 » - أن يكون دليلًا على كفاية ذلك وعدم اعتبار العدالة . نعم ، لا يجوز للواقف أن ينصّب خائناً غير موثوق به . ولو شرط عدالته تعيّن اعتبارها ، فإذا تبيّن كونه فاسقاً كشف عن عدم كونه متولّياً ، فتكون تصرّفاته فضولية . كما أنّه إذا كان عادلًا ففسق بطلت توليته . نعم ، لو عادت عدالته تعود توليته « 4 » . وأخيراً لا يجب القبول على من جعله الواقف متولّياً ؛ لأصالة البراءة ، سواء كان حاضراً في مجلس إجراء الصيغة أم لا . وكونه كالوصي في وجوب القبول إلّامع إعلامه بعدم قبوله ، ممنوعٌ ؛ إذ لا دليل عليه ، إلّاأن يقال : إنّه مقتضى التعليل في خبر منصور بن حازم الوارد في الوصية : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه - وهو غائب - فليس له أن يردّ عليه وصيته ؛ لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره » « 5 » ، قال السيّد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 201 . ( 2 ) هذا مقام الجواب عمّن عدّ الحديث دالّاً على اعتبار العدالة ، كالبحراني في الحدائق 22 : 181 . ( 3 ) في ملحقات العروة الوثقى ( ضمن العروة بتعليقات عدد من العلماء ) 6 : 343 . ( 4 ) انظر ملحقات العروة الوثقى ( ضمن العروة بتعليقات عدد من العلماء ) 6 : 343 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 320 .