تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لكن استشكل المحدّث البحراني في ذلك ، باعتبار أنّ منافع الوقف قد انتقلت إلى الموقوف عليه ، وإخراج شيء منها يحتاج إلى دليل ، مع أنّ الناظر إنّما رضي بذلك مجّاناً ، كما هو الأظهر ، فعليه لا يستحقّ أُجرة « 1 » . وفيه - كما في « ملحقات العروة » « 2 » - : أنّ حقّ التولية من مؤن تحصيل المنافع . نعم ، إذا لم يكن المتولّي شخصاً خاصّاً وكان هناك من يتصدّى تبرّعاً تعيّن ، ولا يجوز دفع الأُجرة إلى غيره . كما أنّ حقّ التولية يمكن أن يكون مستثنى من الوقف ، فلا يكون المتولّي من الموقوف عليهم ، ويمكن أن يكون من الوقف ، فيكون المتولّي أيضاً من الموقوف عليهم . وليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره ، إلّاإذا كان الواقف قد أذن له في ضمن إجراء الصيغة . أمّا الأوّل فللأصل ، وأمّا الثاني فللخبر المتضمّن لصدقة أمير المؤمنين عليه السلام « 3 » ، وذلك من غير فرقٍ في الحكم بين صورة عجزه عن التصدّي وعدمه . نعم ، يجوز له توكيل الآخرين إذا لم يشترط عليه المباشرة ، كما يجوز له إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي على وجه « 4 » . ويجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي ، وحينئذٍ فإن ظهر من كلامه أنّ مراده من نظارته اطّلاعه على أعمال المتولّي وتصرّفاته ، فلا يعتبر فيها إذنه ، بل يكفي اطّلاعه ، وإن ظهر أنّ مراده رأيه وتصويبه لم يجز إلّابإذنه ، وإن شكّ في مراده لزم الأمران « 5 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 22 : 186 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى ( ضمن العروة بتعليقات عدد من العلماء ) 6 : 345 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 199 - 202 . ( 4 ) ملحقات العروة الوثقى ( ضمن العروة بتعليقات عدد من العلماء ) 6 : 344 - 345 ، تحرير المجلّة 5 : 171 ، القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4 : 302 - 303 . ( 5 ) ملحقات العروة الوثقى ( ضمن العروة بتعليقات عدد من العلماء ) 6 : 344 .
المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 137 | محمد الساعدي