الرابع : المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع من كلّ بلد ، أو مسجد الجماعة .
وهو قول : الشيخ المفيد ، والمحقّق الحلّي ، والشهيدين ، والمحقّق الكركي ، والمحقّق الأردبيلي ، والسيّد السند ، والمحقّق السبزواري ، والشيخ النراقي ، والشيخ النجفي ، والسيّد اليزدي ، وغيرهم « قدّس سرّهم » « 1 » .
ومستندهم في ذلك عدّة أخبار :
( منها ) : صحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال :
« لا اعتكاف إلّابصوم في مسجد الجامع . . . » « 2 »
. و ( منها ) : خبر علي بن غراب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، قال :
« المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » « 3 »
. و ( منها ) : خبر داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال :
« إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، أو مسجد جامع . . . » « 4 »
. و ( منها ) : خبر عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال :
« لا يصلح العكوف في غيرها
- يعني : غير مكّة -
إلّاأن يكون في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد من مساجد الجماعة » « 5 »
.
هامش
( 1 ) انظر : المقنعة : 363 ، الشرائع 1 : 159 ، الدروس 1 : 298 ، المسالك 2 : 99 ، جامع المقاصد 3 : 98 ، مجمع الفائدة 5 : 365 ، المدارك 6 : 323 ، كفاية الأحكام : 54 ، المستند 10 : 553 ، الجواهر 17 : 170 - 172 ، العروة الوثقى 2 : 71 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 538 .
( 3 ) المصدر السابق 10 : 539 .
( 4 ) المصدر السابق 10 : 541 .
( 5 ) المصدر السابق 10 : 539 .