تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الرابع : المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع من كلّ بلد ، أو مسجد الجماعة . وهو قول : الشيخ المفيد ، والمحقّق الحلّي ، والشهيدين ، والمحقّق الكركي ، والمحقّق الأردبيلي ، والسيّد السند ، والمحقّق السبزواري ، والشيخ النراقي ، والشيخ النجفي ، والسيّد اليزدي ، وغيرهم « قدّس سرّهم » « 1 » . ومستندهم في ذلك عدّة أخبار : ( منها ) : صحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا اعتكاف إلّابصوم في مسجد الجامع . . . » « 2 » . و ( منها ) : خبر علي بن غراب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، قال : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » « 3 » . و ( منها ) : خبر داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، أو مسجد جامع . . . » « 4 » . و ( منها ) : خبر عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « لا يصلح العكوف في غيرها - يعني : غير مكّة - إلّاأن يكون في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد من مساجد الجماعة » « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : المقنعة : 363 ، الشرائع 1 : 159 ، الدروس 1 : 298 ، المسالك 2 : 99 ، جامع المقاصد 3 : 98 ، مجمع الفائدة 5 : 365 ، المدارك 6 : 323 ، كفاية الأحكام : 54 ، المستند 10 : 553 ، الجواهر 17 : 170 - 172 ، العروة الوثقى 2 : 71 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 538 . ( 3 ) المصدر السابق 10 : 539 . ( 4 ) المصدر السابق 10 : 541 . ( 5 ) المصدر السابق 10 : 539 .