تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
العدالة الباطنة في منصوب الحاكم ، أمّا منصوب الواقف فيكتفى فيه بالعدالة الظاهرة . وخالف الأذرعي في ذلك ، فاعتبر العدالة الباطنة مطلقاً حتّى في منصوب الواقف . وتشترط فيه كذلك الكفاية ، وفسّروها بقوّة الشخص وقدرته على التصرّف فيما هو ناظر فيه ، فإن اختلّت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر الواقف . وقد ذكر أحد الشافعية شرطاً آخر ، وهو الاهتداء إلى التصرّف ، وذكر الخطيب الشربيني : أنّ في ذكر الكفاية كفاية عن هذا الشرط « 1 » .
هامش
( 1 ) تكملة المجموع 15 : 363 ، منهاج الطالبين 2 : 292 ، مغني المحتاج 2 : 393 - 394 .
المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 128 | محمد الساعدي